أحكام قرارات و إجتهادات قضائية / الــولايــة
أحكام قرارات و إجتهادات قضائية / الــولايــة
1. ملف رقم 187692 قرار بتاريخ 23/12/1997
قضية: (ش ز) ضد: (ب أ)
الولاية بعد وفاة الأب – الحكم بمنح الولاية لغير الأم دون إثبات
تعارض المصالح بين القصر والولي – مخالفة القانون (المادتين 87 – 90 من قانون الأسرة)
من المقرر قانونًا أنه في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح
القاصر يعين القاضي متصرفًا خاصًا تلقائيًا أو بناء على طلب من له المصلحة.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفًا للقانون.
ولما كان ثابتًا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب
دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون.
م ق 1/97 ص 53
الولاية بعد وفاة الأب – الحكم بمنح الولاية لغير الأم دون إثبات
تعارض المصالح بين القصر والولي – مخالفة القانون (المادتين 87 – 90 من قانون الأسرة)
من المقرر قانونًا أنه في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح
القاصر يعين القاضي متصرفًا خاصًا تلقائيًا أو بناء على طلب من له المصلحة.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفًا للقانون.
ولما كان ثابتًا أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب
دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون.
م ق 1/97 ص 53
2. ملف رقم 41470 قرار بتاريخ 30/06/1986
قضية: (ز ل ل) ضد: (ط ع)
(1) القاصر – تصرف الولي في حق ابنه القاصر، الرجوع إلى العدالة لحماية حقوق القاصر من النظام العام
(المادة 577-578 – القانون المدني)
أوجب القانون على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية في إطار تنفيذ الوكالة
وأن يقدم له حسابًا عنها ولم يجز له استعمال مال الموكل لصالح نفسه.
ومتى كان من المتفق عليه فقها وقضاءً في أحكام الشريعة الإسلامية. أن الأم (الأولية) لا تتصرف في حق ابنها
القاصر إلا بعد الرجوع إلى العدالة، وأن حماية حقوق القاصر من النظام العام يجوز التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،
فإنه من المتعين تطبيق هذا الحكم عند تصرف الولي في حق القاصر.
والقضاء بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي رتب أثار قانونية لصالح الوكيل المسندة
إليه الوكالة من الأم في ابنها القاصر والمتعلقة بحقه في إيجار شقة تركها له والده.
(2) توكيل الزوجة لزوجها - انتهاء الوكالة بسبب وقوع الطلاق – تسديد الزوج بدل إيجار سكن زوجته
(المادة 577- 578 القانون المدني)
متى كان من المقرر فقهًا وقضاءً اعتبار الزوج وكيلا عن زوجته عرفًا وشرعًا فإنه بمقتضى هذا الاعتبار لا يستفيد من وكالة.
وأنه بتحقيق الطلاق تنفك الرابطة الزوجية وتنعدم الوكالة والعلاقات الناشئة عنها.
والقضاء بما تخالف هذا الحكم، يستوجب نقض القرار الذي رفض دعوى المدعية من أجل إخراج المدعى عليه
من الشقة التي تركها لها زوجها الأول المتوفى والتي حول وصولات كراءها المدعي عليه باسمه مستندًا على وكالة له
من المدعية أثناء زواجها لأن حلول المدعى عليه محل المدعية في تسديد الكراء باسمه مرتبط ببقاء العلاقة
الزوجية بينهما وأنه بوقوع الطلاق انفكت العصمة وكل علاقة، للزوج المطلق الشقة.
م ق 2/89 ص 81
(1) القاصر – تصرف الولي في حق ابنه القاصر، الرجوع إلى العدالة لحماية حقوق القاصر من النظام العام
(المادة 577-578 – القانون المدني)
أوجب القانون على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية في إطار تنفيذ الوكالة
وأن يقدم له حسابًا عنها ولم يجز له استعمال مال الموكل لصالح نفسه.
ومتى كان من المتفق عليه فقها وقضاءً في أحكام الشريعة الإسلامية. أن الأم (الأولية) لا تتصرف في حق ابنها
القاصر إلا بعد الرجوع إلى العدالة، وأن حماية حقوق القاصر من النظام العام يجوز التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،
فإنه من المتعين تطبيق هذا الحكم عند تصرف الولي في حق القاصر.
والقضاء بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي رتب أثار قانونية لصالح الوكيل المسندة
إليه الوكالة من الأم في ابنها القاصر والمتعلقة بحقه في إيجار شقة تركها له والده.
(2) توكيل الزوجة لزوجها - انتهاء الوكالة بسبب وقوع الطلاق – تسديد الزوج بدل إيجار سكن زوجته
(المادة 577- 578 القانون المدني)
متى كان من المقرر فقهًا وقضاءً اعتبار الزوج وكيلا عن زوجته عرفًا وشرعًا فإنه بمقتضى هذا الاعتبار لا يستفيد من وكالة.
وأنه بتحقيق الطلاق تنفك الرابطة الزوجية وتنعدم الوكالة والعلاقات الناشئة عنها.
والقضاء بما تخالف هذا الحكم، يستوجب نقض القرار الذي رفض دعوى المدعية من أجل إخراج المدعى عليه
من الشقة التي تركها لها زوجها الأول المتوفى والتي حول وصولات كراءها المدعي عليه باسمه مستندًا على وكالة له
من المدعية أثناء زواجها لأن حلول المدعى عليه محل المدعية في تسديد الكراء باسمه مرتبط ببقاء العلاقة
الزوجية بينهما وأنه بوقوع الطلاق انفكت العصمة وكل علاقة، للزوج المطلق الشقة.
م ق 2/89 ص 81
3. ملف رقم 72353 قرار بتاريخ: 10/04/1991
قضية: (ع ق) ضد: (أرملة س م ومن معها)
قضية: (ع ق) ضد: (أرملة س م ومن معها)
إيجار – عقار ملك القاصر – دون إذن القاضي المختص – تحت مسؤولية من أبرم العقد
(المادة 88 من قانون الأسرة)
من المقرر قانونًا أنه على الولي أن يستأذن القاضي المختص في إبرام كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر،
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن تصرف بمحض إرادته في ملك قاصرة ليس له عليها صفة ولي،
فإن قضاة الموضوع بتحميلهم إياه المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.
م ق 3/93 ص 115
(المادة 88 من قانون الأسرة)
من المقرر قانونًا أنه على الولي أن يستأذن القاضي المختص في إبرام كل عقد إيجار يتعلق بأملاك القاصر،
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مؤسس.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن تصرف بمحض إرادته في ملك قاصرة ليس له عليها صفة ولي،
فإن قضاة الموضوع بتحميلهم إياه المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.
م ق 3/93 ص 115
مواضيع مماثلة
» أحكام قرارات و إجتهادات قضائية /عــقـد الـزواج
» أحكام المعاملات » أحكام التجارة
» إنهاء حروب قضائية بين سامسونغ وأبل
» إسرائيلي يرفع دعوى قضائية ضد الخالق!
» راسموسن يخسر دعوى قضائية ضدّ فريقه السابق
» أحكام المعاملات » أحكام التجارة
» إنهاء حروب قضائية بين سامسونغ وأبل
» إسرائيلي يرفع دعوى قضائية ضد الخالق!
» راسموسن يخسر دعوى قضائية ضدّ فريقه السابق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى