العالم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام قرارات و إجتهادات قضائية /عــقـد الـزواج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

أحكام قرارات و إجتهادات قضائية /عــقـد الـزواج Empty أحكام قرارات و إجتهادات قضائية /عــقـد الـزواج

مُساهمة من طرف Ch.Marwen الجمعة 01 نوفمبر 2013, 14:46


   1. ملف رقم: 34030 قرار بتاريخ: 05/11/1984
زواج – إثباته - توافر أركانه الشرعية - تخلفها عدم التحقق فيها- لا يكفي لإثبات عقد الزواج
من المقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود تفيد وجود الشرعي، ومن ثم فإن القضاء 
بإثبات عقد الزواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر الزواج، وتارة يطلب التصريح بعد
 الاختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج، 
فإنهما بقضائهم إثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لإثبات عقد الزواج الشرعي.
ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ.
المجلة القضائية 2/1990.
 2. ملف رقم: 34046 قرار بتاريخ: 19/11/84
صداق – حق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها – نصف الصداق – علاقة جنسية غير شرعية – نفي النسب
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق 
إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير
 شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فإنه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج، 
ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه 
هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل 
الدخول بها فإنه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلى نقضه إبطاله في هذه الجزئية فقط.
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 1990.
3. ملف رقم 30954 قرار بتاريخ: 03/12/1984
زواج – وجوب توافر أركانه – عدم وجودها أو بعضها
من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة 
غير شرعية بين الرجل والمرأة زواجا، ولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا 
المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان الثابت – في قضية الحال – أن العلاقة التي كانت تربط الطرفين علاقة غير شرعية 
إذا كلاهما اعترف أنه يعاشر صاحبه جنسيا فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه ولحاق نسب الولد بأبيه وتقرير
 حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.
ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1989
 4. ملف رقم 43889 قرار بتاريخ 15/12/1986
قضية: (أ ج) ضد: (خ ف)
زواج – إثباته – بشهادة امرأتين – نقض
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من القواعد المقررة شرعا أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر، فإن إثباتها يكون بالبينة
 القاطعة تشهد بمعاينة العقد أو السماع الفاشي، والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلين ذكرين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أية حجة أو بينة تدل على 
وجود الزواج سوى أقوال امرأتين لا يعتد بشهادتهما في إثبات الزواج شرعا، فإن تقريره بوجود الزواج يعد مخالفا لأحكام الشريعة  ومخطئا في فهم أنواع الشهادات في الفقه.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
م ق 2/93 ص37
 5. ملف رقم 48184 بتاريخ 29/02/1988
زواج – عدم توفر الشروط – الغرامة
من المقرر قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة إذ كانت مشتملة 
على أركانه أو شهادة السماع ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض.
لما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعنة أقرت على نفسها بأن علاقتها مع المطعون ضده لم تكن
 شرعية ولم تقم على عقد مبني على الأركان المعروفة في الزواج، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى إثبات زواجها لم يخالفوا الشريعة وانتهكوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991.
 6. ملف رقم 51612 قرار بتاريخ: 21/11/1988
الموضوع: ولاية – رفض إتمام الزواج من قبل الأب- الحكم برد ما قبض من الصداق – تطبيق صحيح القانون
المرجع: أحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أن المرأة البكر إذا تزوجت فإن زوجها هو المسؤول عنها إلى أن يدخل بها فإذا رفضت الدخول فوليها هو الذي 
يطالب إلزامها بالدخول وإن بقيت مصرة على ذلك ولم يتم الزواج فالولي يتحمل نتيجة عدم الدخول ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون
 فيه بقلة التسبيب ومخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي ليس في محله.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن الأب لم يستعمل ولايته كما هو مطلوب منه شرعا بل هو الذي رفض إتمام الزواج
 فإن المجلس بقضائه برد ما قبضته من الصداق الذي ثبتت مسؤوليته فيه طبق صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
م ق 2/92 ص52
 7. ملف رقم: 53272 بتاريخ: 27/03/89
من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم  حضروا قراءة الفاتحة حضروا زفاف الطرفين، 
أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فإن النعي
 على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله يستوجب الرفض.
وما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لإثبات زواجه،
 فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
م. ق 1999/3
 8. ملف رقم: 55706 قرار بتاريخ: 11/12/1989
الموضوع: إثبات الزواج – عدم الاتيان بشاهدين – رفض الدعوى – تطبيق صحيح القانون
المرجع: أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 222 من قانون الأسرة
من المقرر قانونا أنه يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت
 أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس في غير محله.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن المجلس القضائي لما قضى بعدم وجد الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
م ق 1/92 ص48
 9. ملف رقم 58224 قرار بتاريخ: 25/12/1989
قضية: (أ م) ضد: (ز ح)
زواج عرفي متوفر على أركانه – القضاء بتصحيحه – تطبيق أحكام الشريعة والقانون
(أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانه التامة والصحيحة فإن القضاء بتصحيح هذا الزواج 
وتسجيله في الحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم يكون قضاء موافقا للشرع والقانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
م ق 4/91 ص110.
 10. ملف رقم 75344 قرار بتاريخ 30/04/1990
قضية: (ط ز) ضد: (أ ق)
زواج – إثباته – عدم الشهرة والعلانية – انعدام أركانه – رفض الدعوى
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، 
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض الأسباب في غير محله.
لما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعنة عجزت عن إثبات زواجها رغم محاولات الشهود الذين شهدوا
 لها بالزواج وأدينوا معها في جريمة التزوير، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنة الرامية إلى إثبات زواجها بالمتوفى طبقوا صريح القانون.
ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
م ق 4/92 ص65
 11. ملف رقم: 71732 قرار بتاريخ: 23/04/1991
قضية: (ر ح) ضد: (ب خ)
دعوى إثبات الزواج – لا تحدد بمهلة معينة
(من مبادئ قضاء الأحوال الشخصية)
من المبادئ المستقر عليها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غير محددة بمهلة معينة، ومن ثم فإن النعي 
على القرار المطعون فيه بمخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات غير سديد يستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن المطعون ضدها رفعت دعواها لإثبات الزواج بعد عشرين سنة من انعقاده
 وبعد وفاة الزوج، فإن قضاة الموضوع الذين أثبتوا هذا الزواج بناء على شهادة الشهود ولتوفره على جميع أركان عقد الزواج 
وقرائن تسجيل الولدين باسم أبيهما أثناء حياته دون أن يعترض على ذلك يكونوا قد طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
م ق 2/93 ص51.
 12. ملف رقم: 74375 قرار بتاريخ: 18/06/1991
قضية: (أ م) ضد: (ع ف)
زواج – عقد صحيح – خلوة صحيحة – للزوجة الحق في توابع العصمة
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا، أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين، أصبح للزوجة الحق في 
جميع توابع العصمة وكامل صداقها، حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية المفترض فيه 
توفر الشروط المطلوبة، وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن القاضي 
 الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
م ق 1/93 ص61
 13. ملف رقم: 88856 قرار بتاريخ: 23/02/1993
قضية (و ف) ضد: (و س ع ومن معه)
مرض أحد الزوجين – ليس عيبا في إبرام الزواج – لأن شروط صحة عقد الزواج تقتصر على توافر أركانه
المواد 04، 09، 18 من قانون الأسرة)
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا.
ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج.
ومن ثم فإن احتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة 1988 – على عقد الزواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 1977 – يعتبر غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2/96 ص69
14. ملف رقم 90468 قرار بتاريخ 30/03/1993
قضية: (ر ب) ضد (ر ز) و (ص م)
منع البنت من الزواج – لا يجوز إذا كان أصلح لها – للقاضي أن يأذن به –
(المادة 12 من قانون الأسرة)
- موقف الفقهاء -
من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته، من الزواج 
إذا رغبت فيه، وكان أصلح لها، وللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أركانه.
ولما ثبت – من قضية الحال – أن البنت راشدة، وعبرت عن رضاها وأن الراغب في زواجها معلم وله مسكن، فإن والدها – الطاعن – لم يثر
 الأسباب التي دفعت به لمنع هذا الزواج، لذا فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب عندما رخصوا للمطعون ضدهما بالزواج، مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.
م ق 3/94 ص66
 15. ملف رقم: 96238 بتاريخ: 28/09/1993
إن الزواج العرفي الذي توافرت فيه الأركان الشرعية وفقا لأحكام قانون الأسرة بشهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد 
وأفادوا بأنه حدد فيه الصداق والإيجاب والقبول وكان كذلك بمعرفة الإمام الذي قرأ الفاتحة هو زواج صحيح وتترتب عليه آثاره وكافة الحقوق.
غير منشور.
16. ملف رقم: 174102 قرار بتاريخ: 28/10/97
قضية: (ت خ) ضد: (ر م)
إلغاء الحكم القاضي بصحة الزواج – طعن بالنقض
لاستبعاد شهادة إخوة الطاعنة في حين أن المادة 64/3 ق.إ.م
تجيز سماعهم كشهود – قبول الطعن
(أحوال شخصية)
يجوز في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق استدعاء إخوة الخصوم للشهادة لإثبات الزواج وليس سماعهم على سبيل الاستدلال فقط.
نشرة القضاة العدد 55 ص175
17. ملف رقم: 188707 قرار بتاريخ 17/03/1998
قضية: (ش ك) ضد: (ب ب)
من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من 
ولي وشهود وصداق (وبعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02 أصبحت من الشروط)، 
فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقت صحيح القانون.
ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
Ch.Marwen
Ch.Marwen
الادارة العليا
الادارة العليا

المتصفح : Google Chrome
الإقامة : Republic of Tunisia
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25405
نقاط : 103330942
تقييم : 7859
تاريخ الميلاد : 14/01/1990
تاريخ التسجيل : 11/02/2012
العمر : 34

http://www.arabwoorld.com
-----

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • ©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع