تعريف القانون الدستوري
العالم العربي :: التـعليـم والعـلوم والتـكـنولوجيـا :: المنتدى التعليمي :: العلوم الإقتصادية و التصرف
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تعريف القانون الدستوري
تعريف القانون الدستوري
www.arabwoorld.yoo7.com
تعريف القانون الدستوري
ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي
ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورle droit de la constitution . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي
1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي
نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.
ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي
ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورle droit de la constitution . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي
1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي
نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.
منتديات تونس الابداع :: منتدى عالم القانون
العالم العربي :: التـعليـم والعـلوم والتـكـنولوجيـا :: المنتدى التعليمي :: العلوم الإقتصادية و التصرف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى