قانون المرور الجديد الجزائري
قانون المرور الجديد الجزائري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ان الحمدلله نحمده و نشكره و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و منسيئا باعمالنا
فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمد عبده و رسوله
_______
اما بعداخواني من اعضاء و مشرفين و ساهرين من اجل رقي منتدانا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع
قانون المرور الجديد الجزائري
مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرارمن وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري.
مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص منقسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق.
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
الفصل الثاني
المركبات وأنواعها
مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق منآلات ومن أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك منالآلات المعدة للسير علي الطرق.
ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.
الفرع الأول
مركبات النقل السريع
مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.
وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين
4 ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 منهذا القانون.
مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.
مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:
1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»
2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».
3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».
4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».
5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.
مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروطمنحها والرسوم المستحقة.
مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42:………..
مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطيء
مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:
1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.
مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.
مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات النقل البطيء
مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:
1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.
2 ـرخصة قيادة عربة نقل.
رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المروروآدابه.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.
ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق منقدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا
مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلكمن أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز م
الباب الرابع:
مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.
مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال
فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.
مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.
وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.
مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.
مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.
مادة «57»: تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
1- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تُستغل لقاء أجر.
2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب وزير الخارجية.
6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
9- المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.
10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متي كان مؤمناًمن المسئولية المدنية الناشئةمن حوادثها في البلاد.
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبةعلي أقساط لا تقل مدة كل قسط منها ع ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدي عنها الضريبة والرسوم متي طلب الترخيص بالمركبة.
مادة 58: يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الد
مادة 58 مكرراً: يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة 59: يجوز
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول متي أرسل في الميعاد.
مادة 60: عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذاالقانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري علي المركبة المستحقة عنها طبقاً للقانون الخاص بذلك.
فإذا لم يعثرعلي المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري طبقاً للقانون.
ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها علي المرخصة له بقيادة المركبة طبقاً لهذا القانون.
مادة 61: كل مركبة تستدعي للعمل طبقاً لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة بوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.
أما إذا استغني عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الأشهر.
مادة 62: كل مركبة يستولي عليها طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة تلغي رخصتها من تاريخ ا
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة 63- علي المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المروروعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
ويصدر وزير ا لداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصي والأدني لسرعة المركبات عند الحاجة والمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة 64- لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق.
مادة 65 «1»- لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلي الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاص
ولرجال المرور والشرطة اتخاد أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
مادة 65 مكرراً - يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 66 - تحظر قيادة أية مركبة علي من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأموري الضبط القضائي عند الت
مادة 67- علي قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلي أقرب مكان لإسعافه.
مادة 68- علي قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.
مادة 69- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
مادة 70 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف
مادة 70 مكررا «2»- يلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»،
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه.
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مادة 71- تسري علي تسيير وقيادة مركبات المترو والتزام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و14 و63 و65 فقرة أولي و66 و67 من هذا القانون.
مادة 72 «1»- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قان
وفي حالة العوة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
مادة 72 مكرراً - تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في ا
وفي حالة العود إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند «أ»:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرورالمختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد علي سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلي قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند «ب»:
1- السماح بوجود ركاب علي أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة علي وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
البند «ج»:
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقرر والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحية، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبي
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرارمن سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.
ان الحمدلله نحمده و نشكره و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و منسيئا باعمالنا
فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمد عبده و رسوله
_______
اما بعداخواني من اعضاء و مشرفين و ساهرين من اجل رقي منتدانا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع
قانون المرور الجديد الجزائري
مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرارمن وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري.
مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص منقسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق.
ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.
الفصل الثاني
المركبات وأنواعها
مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق منآلات ومن أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك منالآلات المعدة للسير علي الطرق.
ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.
الفرع الأول
مركبات النقل السريع
مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.
وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين
4 ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 منهذا القانون.
مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.
مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:
1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»
2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».
3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».
4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».
5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.
مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروطمنحها والرسوم المستحقة.
مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42:………..
مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطيء
مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:
1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.
مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.
مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات النقل البطيء
مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:
1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.
2 ـرخصة قيادة عربة نقل.
رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المروروآدابه.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.
ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق منقدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا
مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.
ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلكمن أضرار للغير وللصغير نفسه.
ولا يجوز م
الباب الرابع:
مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.
وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.
مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.
مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال
فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.
مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.
وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.
مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.
فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.
مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.
مادة «57»: تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
1- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تُستغل لقاء أجر.
2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.
4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.
5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب وزير الخارجية.
6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.
7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.
9- المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.
10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.
11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متي كان مؤمناًمن المسئولية المدنية الناشئةمن حوادثها في البلاد.
ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبةعلي أقساط لا تقل مدة كل قسط منها ع ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدي عنها الضريبة والرسوم متي طلب الترخيص بالمركبة.
مادة 58: يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الد
مادة 58 مكرراً: يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.
مادة 59: يجوز
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول متي أرسل في الميعاد.
مادة 60: عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذاالقانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري علي المركبة المستحقة عنها طبقاً للقانون الخاص بذلك.
فإذا لم يعثرعلي المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري طبقاً للقانون.
ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها علي المرخصة له بقيادة المركبة طبقاً لهذا القانون.
مادة 61: كل مركبة تستدعي للعمل طبقاً لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة بوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.
أما إذا استغني عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الأشهر.
مادة 62: كل مركبة يستولي عليها طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة تلغي رخصتها من تاريخ ا
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة 63- علي المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المروروعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
ويصدر وزير ا لداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصي والأدني لسرعة المركبات عند الحاجة والمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة 64- لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق.
مادة 65 «1»- لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وعلي الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاص
ولرجال المرور والشرطة اتخاد أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
مادة 65 مكرراً - يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 66 - تحظر قيادة أية مركبة علي من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأموري الضبط القضائي عند الت
مادة 67- علي قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلي أقرب مكان لإسعافه.
مادة 68- علي قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.
مادة 69- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.
مادة 70 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف
مادة 70 مكررا «2»- يلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»،
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه.
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مادة 71- تسري علي تسيير وقيادة مركبات المترو والتزام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و14 و63 و65 فقرة أولي و66 و67 من هذا القانون.
مادة 72 «1»- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قان
وفي حالة العوة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
مادة 72 مكرراً - تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في ا
وفي حالة العود إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند «أ»:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرورالمختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد علي سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلي قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند «ب»:
1- السماح بوجود ركاب علي أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة علي وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
البند «ج»:
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقرر والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحية، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبي
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرارمن سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى