القانون لا يحمي المغفلين
القانون لا يحمي المغفلين
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيراً ما نسمع مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) خاصة في حالات الاحتيال القانوني لكن هذا المعنى
خاطئ جملة وتفصيلاً اذ ان المقولة الصحيحة هي ( القانون لا يحمي الغافلين ) .
لكن ماهو الفرق بين المغفلين والغافلين ؟
الفرق كبير بينهما اذ ان المغفلين هم :
,,المجنون (الجنون = العله التي تصيب العقل فتفقده وتخل توازنه ) .
,,المعتوه ( العته = ما يعتري العقل من اختلال مما يجعل الشخص قليل الفهم فاسد التدبير ) .
,,السفيه ( السفه = إضاعة المال وتبذيره على غير مقتضى الشرع والعقل ) .
,,ذي الغفلة ( الغفله = عدم الاهتداء الى التصرفات الرابحة نتيجة نقص في الادراك ) .
يدخل في حكم المغفلين من شاب ارداتهم احد عيوب الاراده وهي :
,,الغلط ( الغلط = الوهم الذي يقوم في ذهن المتعاقد او كليهما فيصور امراً على غير حقيقتة فيدفعهم ذلك الى
التعاقد – يقع من المتعاقد نفسه - ) .
,,التدليس ( التدليس = استخدام وسائل احتياليه من قبل احد المتعاقدين لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه
أن يدفعه الى التعاقد – قد يقع من المتعاقد الآخر بإستخدام وسائل وحيل - ) .
,,الاكراه ( الإكراه = التهديد بخطر جسيم على ابرام التصرف ، فيتعاقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه ) .
,,الغبن – اسغلال – ( الغبن = عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه من الطرف الآخر بموجب العقد
هنا – معيار مادي - ) ، أما ( الإستغلال = حالة الضعف التي يكون عليها المتعاقد الآخر من هوى وجموح وطيش
شديد و نقص بالخبره والدرايه – معيار نفسي ) .
اما الغافلين هم من يقولون بجهلهم للقانون وعدم معرفتهم به !
فمن المعروف ان القاعدة القانونية العامة تقول ( لا يعذر احداً بجهله القانون ) وهي تعني عدم قبول عذر شخص
ما بعد قيامة بفعل مجرم قانوناً اذا كان يقول انه لا يعلم ان هذا الفعل ممنوع حتى لو كان صادقاً !
من المعروف انه بعد سريان القانون وذلك بمرور المده المحدده فيه بعد نشره بالجريدة الرسمية يعتبر جميع
الأشخاص عالمين به بالضرورة ويعتر بحقهم نافذ ، حيث تعتبر هذه القاعدة من المسلمات في علم القانون .
هؤلاء هم من لا يحميهم القانون وهم الغافلين وليس المغفلين كما سيتضح من الإجابه على السؤال التالي
لكن السؤال هو : كيف يحمي القانون المغفلين ؟
القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطله كلها وفي هذا حماية له من استغلال ذهاب
عقله ، اما المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصبح منها ماكان منها يتضمن نفعاً محضاً كقبول
الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر
فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضررة .
اما تصرفات السفيه وذي الغفلة تعتبر كتصرفات ناقص الأهلية المميز ( المميز = من 7 الى 18 سنة ) إذا صدر
حكم بالحجر عليه ، أما قبل صدور الحكم فتكون صحيحة وترتب آثارها ، إلا اذا تمت نتيجة تواطؤ وسوء نبية
قصد به التصرف من حكم الحجر الأصلي فتأخذ حينها كالتصرفات التي تمت بعد قرار الحجر .
اما الطائفة الأخرى من المغفلين وهم من شاب ارداتهم احد عيوبها :
,, الغلط فإنه يحق للطرف الذي وقع بالغلط طلب فسخ العقد من القاضي فتتقرر قابيلة البطلان لمصلحتة فقط
والحال نفسه لو كان الطرفان وقعا بالغلط .
,, التدليس فيحق للمدلس عليه طلب الفسخ او تصحيح العقد بعد توافر ثلال شروط هي تعمد استخدام
الحيل ، ان تؤدي الحيل الى التعاقد ، ان يكون التدليس تم بمعرفة المتعاقد الآخر .
,, الاكراه : ففي حالة الإكراه الملجأ المعدم للإراده فلا يكون هناك تصرف قانوني اصلاً لأن ركن الرضا فقد
اصلاً ، اما الاكراه الغير ملجأ ويسمى الاكراه المفسد للإراده فيكون للطرف المكره طلب الفسخ من القاضي .
,, الغبن والاستغلال : يحق للطرف الذي وقع بالغبن طلب الفسخ من القاضي لكن هذه المره القاضي لا يكون
ملزماً بذلك كما في الغلط والتدليس والاكراه ، فيكون القاضي مخيراً بين الإستجابه لطلب الدعوى او اعادة
الموازين الى التصرف
مواضيع مماثلة
» سبق الإصرار في القانون الجزائري
» القانون المنظم لزي المحاماة
» الأفوكادو يحمي من العمى ويحارب الأنيميا
» الشاي يحمي عظام المسنين من الكسر
» القانون الدستوري التونسي -
» القانون المنظم لزي المحاماة
» الأفوكادو يحمي من العمى ويحارب الأنيميا
» الشاي يحمي عظام المسنين من الكسر
» القانون الدستوري التونسي -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى