الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على جواز سفر
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على جواز سفر
الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على جواز سفر
أولاً-وثيقة التجنيد :
1-على كل مواطن أتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره تقديم وثيقة من شعبة التجنيد تتضمن موافقتها على منحه جواز سفر.
2-يعفى من تقديم وثيقة التجنيد الفئات التالية:
أ-المعفو بصفته وحيداً لوالديه أو لأحدهما.
ب-المعفو صحياً.
ج-المعفو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى.
د-دافع البدل النقدي ، ويعتمد من دفتر خدمة العلم أو أية وثيقة تقوم مقامه لإثبات ذلك.
هـ-من تجاوز الثانية والأربعون من العمر.
و-عضو مجلس الشعب طيلة فترة عضويته في المجلس .
ز-الموظف الموفد بقرار إيفاد.
ح-الطالب الموفد للدراسة بقرار إيفاد.
ط-الطالب الموفد للتدريب الصيفي استناداً لوثيقة إيفاده.
ثانياً-الموافقة الوظيفية :
1-على كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أن يتقدم بموافقة الجهة التي يعمل لديها عند طلب الحصول على جواز سفر ، ويعفى من تقديم هذه الموافقة كل من أبرز قراراً باعتباره بحكم المستقيل.
2-تعتبر الإجازة الخارجية بمثابة الموافقة على منح جواز سفر .
3-الإجازة بلا أجر يجب أن تتضمن نصاً صريحاً على منح المجاز جواز سفر وتأشيرة خروج.
4-قرار الإعارة يعتبر موافقة على منح المعار جواز سفر وتأشيرة خروج.
ثالثاً -إثبات المهنة :
1-على طالب الجواز من سن (18) حتى (60) أن يذكر بطلب الحصول على جواز السفر المهنة التي يمارسها (إن وجدت) وأن يرفق بطلبه وثيقة لإثبات مهنته ، وفي حال تعذر ذلك يقدم تصريحاً خطياً على مسؤوليته الشخصية وفق النموذج المعتمد.
2-على أرباب المهن المبينة أدناه تقديم وثائق تثبت ممارستهم المهنة وفقاً لما يلي:
أ-التجار والصناعيون ورجال الأعمال والمقاولون ومديرو الشركات : وثيقة من غرفة التجارة أو غرفة الصناعة أو رابطة رجال الأعمال أو نقابة المقاولين.
ب-الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون : وثيقة من نقاباتهم أو وثيقة التخرج من الجامعة.
ج-المحامون : وثيقة من نقابتهم.
د-الطلاب داخل وخارج سورية : أي وثيقة رسمية تثبت أنه طالب داخل سورية، أو الوثيقة التي يبرزها الطالب وتوضح أنه طالب خارج سورية .
هـ-الفنانون : وثيقة من نقابتهم.
و-الصحفيون : وثيقة من نقابتهم أو من وزارة الإعلام.
3-أ-يجوز اعتماد المهنة ذاتها المثبتة على الجواز الذي لم تمض مدة ست سنوات على تاريخ إصداره ، ويستثنى من ذلك الطلاب والموفدون.
ب-تعتمد لتثبيت المهنة الوثائق الصادرة عن دولة الإقامة والمصدقة من البعثة الدبلوماسية السورية فيها.
4-لا يجوز قبول المهن التالية بالنسبة للإناث (خادمة -مربية أطفال- مدبرة منزل-عاملة منزلية –أو ما يماثلها ).
5-يجوز تبديل المهنة ضمن الشروط المذكورة آنفاً ، ويمنح صاحب الطلب جواز سفر جديد بالمهنة المطلوبة .ولا يجوز تبديل مهنة طالب للمؤجلين دراسياً أو إدارياً لغاية الدراسة إلا إذا حاز صاحب الطلب على عقد عمل خارج سورية أو سمة دخول للعمل في إحدى الدول.
رابعاً - موافقة الولي :
لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي.
خامساً -وثيقة إثبات الشخصية :
على من يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر من إحدى بعثاتنا في الخارج إبراز إحدى الوثائق التالية :
-هوية شخصية.
-جواز سفر.
-بيان ولادة.
-دفتر عائلة.
سادساً-الاستمارة :
-يقوم طالب الجواز بكتابة الاستمارة الخاصة بمنح جواز السفر على نسختين باللغة الإنكليزية.
-يقوم بكتابة تاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ، على أن كتابة السنة فقط سيترتب عليها منحه جواز بتاريخ ولادة 1/1.
-يقوم بكتابة عنوانه كاملاً في القطر مع رقم هاتفه وشعبة تجنيده في أسفل الاستمارة.
-يقوم بالتوقيع ضمن الجدول المخصص لذلك ، على أن التوقيع أو البصمة خارج الجدول سيترتب عليها عدم ظهور التوقيع أو البصمة على جواز السفر. الأمر الذي يسبب مشاكل لصاحب الجواز عند مراجعته لإحدى السفارات أو في المطارات.
سابعاً-الصور :
لا تقبل الصور المسحوبة بطريقة السكنر.
ويشترط أن تكون الصور حديثة وملونة وذات خلفية بيضاء وبدون نظارات (إلا إذا كانت بهية بيضاء) ومأخوذة بوضع يظهر فيه أعلى الكتفين مع الأذنين وأن يكون صاحبها حاسر الرأس (عدا الإناث ورجال الدين ) وبقياس 4×4 سم.
وتقبل الصورة التي لا تتوافر فيها المواصفات الآنف ذكرها إذا كان صاحبها في وضع لا يساعده على تحقيقها (عاجز-طفل ......).
ثامناً-الرسوم :
رسم منح جواز السفر 1500 ل.س يتم استيفائها باليورو (108) أو الدولار(134) أو العملة المحلية عند منح الجواز بيد صاحبه.
أولاً-وثيقة التجنيد :
1-على كل مواطن أتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره تقديم وثيقة من شعبة التجنيد تتضمن موافقتها على منحه جواز سفر.
2-يعفى من تقديم وثيقة التجنيد الفئات التالية:
أ-المعفو بصفته وحيداً لوالديه أو لأحدهما.
ب-المعفو صحياً.
ج-المعفو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى.
د-دافع البدل النقدي ، ويعتمد من دفتر خدمة العلم أو أية وثيقة تقوم مقامه لإثبات ذلك.
هـ-من تجاوز الثانية والأربعون من العمر.
و-عضو مجلس الشعب طيلة فترة عضويته في المجلس .
ز-الموظف الموفد بقرار إيفاد.
ح-الطالب الموفد للدراسة بقرار إيفاد.
ط-الطالب الموفد للتدريب الصيفي استناداً لوثيقة إيفاده.
ثانياً-الموافقة الوظيفية :
1-على كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أن يتقدم بموافقة الجهة التي يعمل لديها عند طلب الحصول على جواز سفر ، ويعفى من تقديم هذه الموافقة كل من أبرز قراراً باعتباره بحكم المستقيل.
2-تعتبر الإجازة الخارجية بمثابة الموافقة على منح جواز سفر .
3-الإجازة بلا أجر يجب أن تتضمن نصاً صريحاً على منح المجاز جواز سفر وتأشيرة خروج.
4-قرار الإعارة يعتبر موافقة على منح المعار جواز سفر وتأشيرة خروج.
ثالثاً -إثبات المهنة :
1-على طالب الجواز من سن (18) حتى (60) أن يذكر بطلب الحصول على جواز السفر المهنة التي يمارسها (إن وجدت) وأن يرفق بطلبه وثيقة لإثبات مهنته ، وفي حال تعذر ذلك يقدم تصريحاً خطياً على مسؤوليته الشخصية وفق النموذج المعتمد.
2-على أرباب المهن المبينة أدناه تقديم وثائق تثبت ممارستهم المهنة وفقاً لما يلي:
أ-التجار والصناعيون ورجال الأعمال والمقاولون ومديرو الشركات : وثيقة من غرفة التجارة أو غرفة الصناعة أو رابطة رجال الأعمال أو نقابة المقاولين.
ب-الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسون : وثيقة من نقاباتهم أو وثيقة التخرج من الجامعة.
ج-المحامون : وثيقة من نقابتهم.
د-الطلاب داخل وخارج سورية : أي وثيقة رسمية تثبت أنه طالب داخل سورية، أو الوثيقة التي يبرزها الطالب وتوضح أنه طالب خارج سورية .
هـ-الفنانون : وثيقة من نقابتهم.
و-الصحفيون : وثيقة من نقابتهم أو من وزارة الإعلام.
3-أ-يجوز اعتماد المهنة ذاتها المثبتة على الجواز الذي لم تمض مدة ست سنوات على تاريخ إصداره ، ويستثنى من ذلك الطلاب والموفدون.
ب-تعتمد لتثبيت المهنة الوثائق الصادرة عن دولة الإقامة والمصدقة من البعثة الدبلوماسية السورية فيها.
4-لا يجوز قبول المهن التالية بالنسبة للإناث (خادمة -مربية أطفال- مدبرة منزل-عاملة منزلية –أو ما يماثلها ).
5-يجوز تبديل المهنة ضمن الشروط المذكورة آنفاً ، ويمنح صاحب الطلب جواز سفر جديد بالمهنة المطلوبة .ولا يجوز تبديل مهنة طالب للمؤجلين دراسياً أو إدارياً لغاية الدراسة إلا إذا حاز صاحب الطلب على عقد عمل خارج سورية أو سمة دخول للعمل في إحدى الدول.
رابعاً - موافقة الولي :
لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي.
خامساً -وثيقة إثبات الشخصية :
على من يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر من إحدى بعثاتنا في الخارج إبراز إحدى الوثائق التالية :
-هوية شخصية.
-جواز سفر.
-بيان ولادة.
-دفتر عائلة.
سادساً-الاستمارة :
-يقوم طالب الجواز بكتابة الاستمارة الخاصة بمنح جواز السفر على نسختين باللغة الإنكليزية.
-يقوم بكتابة تاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ، على أن كتابة السنة فقط سيترتب عليها منحه جواز بتاريخ ولادة 1/1.
-يقوم بكتابة عنوانه كاملاً في القطر مع رقم هاتفه وشعبة تجنيده في أسفل الاستمارة.
-يقوم بالتوقيع ضمن الجدول المخصص لذلك ، على أن التوقيع أو البصمة خارج الجدول سيترتب عليها عدم ظهور التوقيع أو البصمة على جواز السفر. الأمر الذي يسبب مشاكل لصاحب الجواز عند مراجعته لإحدى السفارات أو في المطارات.
سابعاً-الصور :
لا تقبل الصور المسحوبة بطريقة السكنر.
ويشترط أن تكون الصور حديثة وملونة وذات خلفية بيضاء وبدون نظارات (إلا إذا كانت بهية بيضاء) ومأخوذة بوضع يظهر فيه أعلى الكتفين مع الأذنين وأن يكون صاحبها حاسر الرأس (عدا الإناث ورجال الدين ) وبقياس 4×4 سم.
وتقبل الصورة التي لا تتوافر فيها المواصفات الآنف ذكرها إذا كان صاحبها في وضع لا يساعده على تحقيقها (عاجز-طفل ......).
ثامناً-الرسوم :
رسم منح جواز السفر 1500 ل.س يتم استيفائها باليورو (108) أو الدولار(134) أو العملة المحلية عند منح الجواز بيد صاحبه.
مواضيع مماثلة
» كم عدد الأوراق التي نحتاجها لطباعة محتوى الإنترنت كاملا !!
» مقاييس الترشّح إلى خطة مؤدّب (ة) والوثائق المطلوبة
» الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس
» ماهي التأشيرة المطلوبة للعبور في مطار يقع في فرنسا ؟
» مطلب جواز سفر عادي
» مقاييس الترشّح إلى خطة مؤدّب (ة) والوثائق المطلوبة
» الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس
» ماهي التأشيرة المطلوبة للعبور في مطار يقع في فرنسا ؟
» مطلب جواز سفر عادي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى