العالم العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التصريح بالعملة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

قانون التصريح بالعملة Empty قانون التصريح بالعملة

مُساهمة من طرف ben-3006 الأربعاء 08 أبريل 2015, 19:34

التصريح بالعملة


  • تخضع لواجب التصريح لدى الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير أوراق نقدية من العملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 10 آلاف دينار.


    • القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.


    • قرار وزير المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2004 والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003.


  • التصريح بالعملة الأجنبية الموردة عند الدخول وجوبي لغير المقيمين والذين يريدون إعادة تصدير مبالغ تفوق قيمتها ما يقابل 5000 دينار من العملات.


  • تبلغ مدّة صلوحية التصريح مدّة الإقامة بتونس ابتداء من تاريخ الدخول ولا يمكن أن يستعمل في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة، على أن لا تتجاوز هذه المدّة ثلاثة أشهر.

إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين.
ben-3006
ben-3006
الاشراف العام
الاشراف العام

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 923
نقاط : 6522
تقييم : 4037
تاريخ التسجيل : 13/01/2014

-----

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • ©phpBB | الحصول على منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع