قانون التصريح بالعملة
قانون التصريح بالعملة
التصريح بالعملة
التصريح بالعملة الأجنبية الموردة عند الدخول وجوبي لغير المقيمين والذين يريدون إعادة تصدير مبالغ تفوق قيمتها ما يقابل 5000 دينار من العملات.
إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين.
- تخضع لواجب التصريح لدى الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير أوراق نقدية من العملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 10 آلاف دينار.
- القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 10 ديسمبر 2004 والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003.
- تبلغ مدّة صلوحية التصريح مدّة الإقامة بتونس ابتداء من تاريخ الدخول ولا يمكن أن يستعمل في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة، على أن لا تتجاوز هذه المدّة ثلاثة أشهر.
إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين.
ben-3006- الاشراف العام
- الجنس :
عدد المساهمات : 923
نقاط : 6522
تقييم : 4037
تاريخ التسجيل : 13/01/2014 - -----
مواضيع مماثلة
» التصريح عن بعد
» Esteban Loaiza آفضل عدم التصريح بأي شي بآلوقت آلحآلي ....!!!
» قضية المواقع الإباحية : التصريح بالحكم.... الأسبوع القادم
» قانون دستوري
» ماهو قانون SOPA؟
» Esteban Loaiza آفضل عدم التصريح بأي شي بآلوقت آلحآلي ....!!!
» قضية المواقع الإباحية : التصريح بالحكم.... الأسبوع القادم
» قانون دستوري
» ماهو قانون SOPA؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى